ميرزا حسين النوري الطبرسي

155

مستدرك الوسائل

سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، يقول : " صلاة الليل ثلاث عشرة ركعة ، منها ركعتا الغداة الركعتان اللتان ( 1 ) عند الفجر ، وكان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يصلي قبل طلوع الفجر " . 40 - ( باب جواز صلاة ركعتي الفجر قبل الفجر وعنده وبعده ) 3252 / 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، قال : " وقت صلاة ركعتي الفجر بعد الفجر ( 1 ) " . وعنه ( صلى الله عليه وآله ) أيضا : " لا بأس ان تصليهما قبل الفجر " . وعنه ( عليه السلام ) في صفة صلاة النبي ( 2 ) ( صلى الله عليه وآله ) : " ثم يقوم إذا طلع الفجر فيتطهر ويستاك ويخرج إلى المسجد فيصلي ركعتي الفجر . . . الخبر . 3253 / 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ثم صل ركعتي الفجر قبل الفجر وعنده وبعده ( 1 ) ولا بأس بأن تصليهما إذا بقي من الليل ربع وكلما قرب من الفجر كان أفضل "

--> ( 1 ) في الأصل : " التي " ، وما في المتن من البحار . الباب - 40 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 139 . ( 1 ) في المصدر : بعد اعتراض الفجر . ( 2 ) نفس المصدر ج 1 ص 211 ، وعنه في البحار ج 78 ص 227 . 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 13 ، وعنه في البحار ج 87 ص 311 ح 6 ( 1 ) في المصدر زيادة : فاقرأ فيهما قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد .